العلامة الحلي

423

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بناؤه بلبن نجس أو آجر نجس للمنع من إدخال النجاسة إليها . مسألة 92 : يستحب اتخاذها جما ، ويكره أن تكون مشرفة لأن عليا عليه السلام رأى مسجدا قد شرف فقال : " كأنه بيعة " وقال : " إن المساجد تبنى جما " ( 1 ) . ويكره أن تكون مظللة ، قال الحلبي : سألته عن المساجد المظللة يكره القيام فيها ؟ قال : " نعم ، ولكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم ، ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك " ( 2 ) . ويكره اتخاذ المحاريب فيها ، لأن عليا عليه السلام كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول : " كأنها مذابح اليهود " ( 3 ) . وينبغي وضع الميضاة على أبوابها لا داخلها لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : ( جنبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، وشرائكم وبيعكم ، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم ) ( 4 ) . وينبغي وضع المنارة مع حائطها لا في وسطها ، ولا ترفع عليه ، لأن عليا عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال : " لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد " ( 5 ) ، ولئلا يشرف المؤذن على الجيران . مسألة 93 : والإتيان إلى المساجد مستحب ، مندوب إليه ، مرغب فيه ، إذ القصد بالعمارة إيقاع العبادة فيها ، واجتماع الناس في

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 153 / 709 ، التهذيب 3 : 253 / 697 ، علل الشرائع : 320 باب 8 . ( 2 ) الكافي 3 : 368 / 4 ، الفقيه 1 : 152 / 706 ، التهذيب 3 : 253 / 695 . ( 3 ) الفقيه 1 : 153 / 708 ، التهذيب 3 : 253 / 696 ، وعلل الشرائع : 320 باب 7 . ( 4 ) التهذيب 3 : 254 / 702 . وانظر سنن ابن ماجة 1 : 247 / 750 . ( 5 ) الفقيه 1 : 155 / 723 ، التهذيب 3 : 256 / 710 .